Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 214

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٢٥ - ١ - صدوره من كل بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم، غير مكره

سألت أبي عن ذلك؟ فقال: لها صداق مثلها من النساء، وعليه الحد، واذا كان بكرًا يجلد مائة، وينفى سنة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٥)

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن رجل: وقع على جارية بكر حرة، فافترعها، هل عليه عقر مع الحد؟

فقال: عليه الحد، ومهر مثلها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٧)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أنه قال لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى رجم أهل الكتاب إذا زنوا؟

قال: نعم، أرجمهم إذا أحصنوا؛ قد رجم النبي ﷺ اليهودي واليهودية، فإذا أحصنوا رجموا.

قلت: لو أن نصرانيًّا محصنًا أسلم ثم زنى بعد إسلامه ترجمه بذلك الإحصان الأول؟

قال: نعم.

قلت: ولِمَ؟

قال: لأنه زان أرجمه بإحصانه وهو كافر، والإسلام إنما زاده غلظة في هذا.

قلت: أليس الإسلام يهدم ما كان قبله؟

فاحتجّ عليَّ وفارقته فيه على أنه يرجمه بإحصانه الأول.

وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام فأسلم ثم زنى؟

قال: دخل بها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 214 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.