Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 224

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا
  3. فصل ما جاء في شروط وجوب حد الزنا
  4. ٢٦٣١ - من وقع بجارية امرأته، هل يجب عليه الحد؟

قال أحمد: وأهل المدينة يرون عليها الحد، يذهبون إلى قول النبي ﷺ: "واغد يا أنيس إلى امرأه هذا، فان اعترفت فارجمها"

"المغني" ١٢/ ٣٦١

نقل الأثرم: في جاهلين وطئا أمتهما: ينبغي أن يؤدبا.

"الفروع" ٥/ ٤٨٠

نقل حنبل عنه فيمن وطء أمة أبيه وأمه عالمًا تحريمه؛ أنه يحُد، ولا يلحقه الولد. ونقل الميموني خلافه.

"المبدع" ٧/ ٣٧٩

٢٦٣١ - من وقع بجارية امرأته، هل يجب عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: فَمَنْ يقعُ على جاريةِ امرأتِهِ، أو ابنه، أو أمه، أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد إلا جاريةَ امرأتِهِ فإنَّ حديثَ النعمان بنِ بشيرٍ في ذَلِكَ.

قُلْتُ: يقامُ عليه الحدُّ في جاريةِ امرأته؟

قال: نعم. على ما قال النعمان بن بشير في ذَلِكَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٤)

قال صالح: وسألته عن حديث النعمان بن بشير أن رسول اللَّه قال في رجل وقع بجارية امرأته قال: "إِن كان أحلتها له فاجلدوه، وإن لم تكن أحلتها له فارجموه؟ " قال أبي: أذهب إِلى حديث النعمان بن بشير.

"مسائل صالح" (٢٤٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 224 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.