Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. ١٤٣ - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟

قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب.

"مسائل أبي داود" (٣٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟

قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة.

قلت: ولا يعيد الوضوء؟

قال: لا؛ ليس هذا من فرض الوضوء.

"مسائل أبي داود" (٣٨)

قال أبو داود: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذِه المسألة؟

فقال أحمد: أجف وضوؤه؟ قال السائل: نعم. قال: يمضمض ويستنشق ويعيد صلاته.

"مسائل أبي داود" (٣٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق؟

قال: يخرج من الصلاة، فيتمضمض ويستنشق ما لم يجف.

"مسائل ابن هانئ" (٨١)

قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟

قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا غرفة واحدة.

قيل: إن نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. وسمعته يقول: من ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الصلاة، لقول اللَّه: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، فالفم والأنف أليسا من الوجه؟ !

"مسائل ابن هانئ" (٨٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 206 (SanadKitab #20878, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.