قال: أما سن نفسه فلا بأس.
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها؟
فقال: أرجو ألا يكون به بأس -ولم يرها ميتة. وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل.
"التمهيد" ٣/ ١٢٥
طهارة محل الصلاة
٣٤١ - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة
قال صالح: قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه وناحية منه قد أصابها المني؟
قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس.
"صالح" (١٠٣١)
قال ابن هانئ: قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟
قال: لا أدري.
"مسائل ابن هانئ" (٣٤٨)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن صلَّى على حصير عليه مسكر؟
قال: يعيد الصلاة.
"الورع" (٥٤٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على جلد ضأن؟
فقال: لا بأس به إذا دبغ.