Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 593

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤١ - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة

قال: أما سن نفسه فلا بأس.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٢

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها؟

فقال: أرجو ألا يكون به بأس -ولم يرها ميتة. وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل.

"التمهيد" ٣/ ١٢٥

طهارة محل الصلاة

٣٤١ - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة

قال صالح: قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه وناحية منه قد أصابها المني؟

قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس.

"صالح" (١٠٣١)

قال ابن هانئ: قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟

قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٨)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن صلَّى على حصير عليه مسكر؟

قال: يعيد الصلاة.

"الورع" (٥٤٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على جلد ضأن؟

فقال: لا بأس به إذا دبغ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 593 (SanadKitab #20878, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.