Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 248

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل ما جاء في طرق إثبات القذف
  4. ٢٦٥١ - ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب، أو ردت شهادة بعضهم

فصل ما جاء في طرق إثبات القذف

٢٦٥٠ - الشهادة

نقل محمد بن حبيب عنه فيمن قذف رجلًا فقدمه إلى السلطان، فقال: أنا أجيء بثلاثة شهود معي أيكون شاهدًا أم قاذفًا؟

فقال: إن جاء بهم قريبًا لم يتباعد فهو شاهد رابع.

"الفروع" ٥/ ٥١٤

٢٦٥١ - ثبوت حد القذف على شهود الزنا إذا لم يكمل النصاب، أو ردت شهادة بعضهم

نقل حنبل في أربعة عميان شهدوا على رجل بالزنا: لا يضربون قد جاءوا أربعة.

نقل مهنا: إن كان أحدهما فاسقًا أو أعمى أو محدودًا لم أقم الحد عليهم قد أحرزوا ظهورهم.

نقل الأثرم وبكر بن محمد: إذا كانوا غير عدول أو بعضهم غير عدول لم يضربوا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣١٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 248 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.