Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 595

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤٤ - الصلاة في مسجد في قبلته كنيف

٣٤٣ - إذا اتصل المسجد بنجاسة يُصلَّى فيه؟

قال صالح: وسألته: يكبس المسجد بتراب ليس بنظيف؟

قال: لا يعجبني.

"مسائل صالح" (٧٦٠)

قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد يحشى بقذر، وترابه مختلط، ويفرش عليه الطوابيق والآجُر؟

فقال: كان ابن مسعود: يكره الصلاة فيه (١).

قال أبو عبد اللَّه: لا يصلى فيه إلا أن يخرج منه فيكبس بغيره، ثم يصلي حينئذٍ.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٣)

قال ابن هانئ: قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟

فقال: هذا كله مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٤٧)

٣٤٤ - الصلاة في مسجد في قبلته كنيف

ونقل عنه أبو طالب في رجل حفر كنيفًا إلى قبلة المسجد: يهدم.

ونقل المروذي عنه في كنيف خلف قبلة المسجد: لا يصلى إليه وقيل له: إن الدار لأيتام والحائط لهم ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء قال: وإن كان وصيًّا غير الكنيف أو حوله، وإن كانوا صغارًا لم يرخص لهم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 595 (SanadKitab #20878, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.