Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 265

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٦٤ - ٢ - أن يكون المأخوذ نصابا

قال أبو عبد اللَّه: إذا صبّ خمر اليهودي ليس عليه شيء.

قال: هم يقولون: -يعني: أصحاب الرأي- إذا صبّ خمره عليه قيمته فإن سرق قطع أي سرق الخمر.

قال أبو عبد اللَّه: إنما أشنع عليهم.

وقرأت عليه: أبو عصام، عن أشعث، عن الحسن قال: من سرق من أهل الذمّة من يهودي أو نصراني أو مجوسي؛ قطع.

قلت: ما تقول أنت؟

قال: نعم يقطع إذا سرق من مالهم شيئًا من متاعهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٧٠ - ٣٧١ (٨٢٥ - ٨٢٧)

نقل عنه صالح: إذا سرق صبيًّا صغيرًا عليه القطع.

"الأحكام السلطانية" (٢٦٧)

٢٦٦٤ - ٢ - أن يكون المأخوذ نصابًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟

قال: بلى، كلما احتاج إلى أن يقوم، فعلى حديث [ابن] (١) عمر ﵁ ثلاثة دراهم (٢)؛ لأنَّ الحَجَفَةَ قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبًا فربع دينار، وإذا سرق فضَّة فثلاثة دراهم.

قال إسحاقُ: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 265 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.