Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 267

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه

قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.

"المغني" ١٢/ ٤١٨

٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟

قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ).

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (١) والجَريِنُ (٢)؟

قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.

قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟

قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 267 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.