Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 300

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٨٧ - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال

عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة، يقاتلهم أو يناشدهم؟

قال: قد دخلوا على حرمته، ما يناشدهم؟ ! يقاتلهم، يدفعهم عن نفسه، ولكن لا ينوي القتل.

قال: فيضربهم بالسيف؟

قال: يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر، بالسيف وغيره، ولا ينوي قتله. قال: فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء.

قلت له: السلطان لا يلزمه فيه شيء؟

قال: إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه، ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله، ودون نفسه وحرمته. قال: فإن ولى فليدعه، ولا يتبعه.

قلت له: فإن أخذ مالًا وذهب، أتبعه؟ قال: إن أخذ مالك فاتبعه؛ قال النبي ﷺ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهُوَ شَهِيدٌ" فأنت تطلب مالك؛ فإن ألقاه إليك فلا تتبعه، ولا تضربه، دعه يذهب؛ وإن لم يُلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله، إنما تريد أن تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك؛ فإن مات فليس عليك شيء؛ لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حصين في اللص، يعني لم ير بأسا على قاتله، قد ذكره.

قال: وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتًا.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني، قال: قالوا لأبي عبد اللَّه: لصٌّ دخل على رجل في داره، كيف يصنع؟ قال: أليس ابن عمر أخذ السيف، لولا أنا منعناه، قالوا: فيضربه؟

قال لهم: للرجل أن يمنع ماله ونفسه، يعني: بكل ما (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 300 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.