Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 302

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٨٩ - كراهة أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته

قال الخلال: حدثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: قرئ على أبي عبد اللَّه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن الحسين، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: "من أَريد ماله بغير حق فقاتل فقتل، فهو شهيد".

"السنة" للخلال ١/ ٩٥٤ - ١٥٥ (١٩٧)

٢٦٨٨ - هل يضمن الرجل ما أتلفه عند دفعه للصائل؟

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: قاتل رجل رجلًا فعض يده، فانتزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي ﷺ فأهدره، وقال ﷺ: "أفيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟ ! " (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٢٧)

٢٦٨٩ - كراهة أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد: كنت في سفرٍ وأمامي رجل فوقع عليه العدو، فناداني واستغاث بي؟

قال: ما أدري، لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء، فأما مال غيرك فما أدري.

"السنة" للخلال ١/ ١٣٩ (١٥٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 302 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.