Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 325

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٧٠١ - استتابة المرتدين

حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق. قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان ﵁. فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلَّا اللَّه، فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم. فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله.

وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: وحدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة فسمعت يقرأ فيه قراءة ما نزلها اللَّه على محمد النبي ﷺ. قال: ما يقول؟ قال: يقول: الطاحنات طحنًا، والعاجنات عجنًا، والخابزات خبزًا، والثاردات ثردًا، والملقمات لقمًا. قال: فأرسل عبد اللَّه فأتي بهم. قال إسماعيل: حسبته قال: سبعين ومائة، إمامهم عبد اللَّه بن النواحة فأمر به فقتل. تم نظر إلى الآخرين فقال: ما نحن بمجزري الشيطان كل هؤلاء وحولهم إلى الشام، فإما أن يفنيهم اللَّه بالطاعون، أو يتوب اللَّه على من يشاء أن يتوب منهم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٩ - ٤٩٢ (١٢٠٧ - ١٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن شتم النبي ﷺ، يستتاب؟

قال: قد وجب عليه القتل، ولا يستتاب؛ لأن خالد بن الوليد قتل رجلًا شتم النبي ﷺ ولم يستتبه.

"الصارم المسلول" (٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 325 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.