Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 331

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام الزنادقة
  3. ٢٧٠٦ - عقوبة الزنديق، وما جاء في استتابته قبل حده

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: الزنادقة حكمهم القتل ليست لهم توبة؛ لأنهم ولدوا على الفطرة ونزعوا إلى خلافها، ولا أرى لهم إلَّا السيف إذا لم يرجعوا، وإذا راجع قبلت ذلك منه.

وقال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالزنادقة؟

قال: أهل المدينة يقولون: يضرب عنقه ولا يستتاب وكنت أنا أقوله أيضًا، ثم هبته. قال: مالك يقول: هم يصومون ويصلون معنا ويكتمون الزندقة، فما أستتيبهم.

قال أبو عبد اللَّه: هو قول حسن؛ لأنهم يصومون ويصلون فلا يعلم الناس شرهم، فإذا علموا بهم قالوا: نتوب. ولا تعرف توبتهم.

قلت: فلم هبته؟ قال: ليس فيه حديث.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الزنديق يستتاب؟ قال: نعم ثلاثًا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

قلت: عليّ ﵁ لم يستتبه؟ قال: ذاك عليّ أتي بزنادقة، وأنا أذهب إلى أن يستتاب ثلاثة أيام. ويروى عن عليّ ﵁ أنه يستتاب.

قلت: أبو موسى ومعاذ؟ قال: ذاك حبسه شهرًا استتابه، وهذا أيضًا يستتاب.

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن نمير. .

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 331 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.