Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 354

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام متعلقة بكتاب الحدود
  3. فصل مواضع إقامة الحد
  4. ٢٧٢٢ - إقامة الحدود في دار الحرب

ولا يشارى، ولا يؤاكل حتى يخرج، فإن فعل شيئًا من ذلك في الحرم استوفي منه.

قال أحْمَدِ في رواية حنبل: إذا قتل خارج الحرم ثم دخله، لم يقتل. وإن كانت الجناية دون النفس، فإنه يقام عليه الحد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المسير" ١/ ٤٢٧

نقل حنبل عنه: أن الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٧١، "زاد المعاد" ٣/ ٤٤٧

٢٧٢١ - إقامة الحدود في المسجد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أن يُقضى في المسجدِ؟

قال: ما زال المسلمون يقضون في المساجدِ، ولكن لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ.

قال إسحاقُ: كما قال، إلَّا أنَّ تَركَ الخصومات في المساجدِ أفضلُ، فإن جلس في المسجدِ فبالرحبة، وليكن مجلسه مستقبل القبلة.

"مسائل الكوسج" (٢٦٩٥)

٢٧٢٢ - إقامة الحدود في دار الحرب

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا أراد أن يدخلَ دار الحْربِ فقتل أو زنا أو سرق؟

قال: أمَّا أنا فلا يعجبني. أي: أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 354 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.