Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 381

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب ما يستخبث أكله
  3. فصل أكل كل ذي ناب من السباع
  4. ٢٧٦٣ - حكم أكل الثعلب وابن عرس والجندبادستر

٢٧٦٣ - حكم أكل الثعلب وابن عرس والجندبادستر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثعلب؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٣).

قال ابن هانئ: وسألته عن: (الجندبادستر) (١)، فقال: مكروه.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما ترى أكل الثعلب؟

قال: لا يعجبني؛ لأن النبي ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع (٢)، ما أعلم أحدًا رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلودها، يصلى فيها؛ لأنها تودى -يعني: في الحرم- إذا أصابه عليه الجزاء.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ابن عرس؟ قال: كل شيء يأخذ ينهش بأنيابه فهو من السباع، وكل شيء يأخذ بمخالبه فهو مما نهي عنه من كل ذي مخلب من الطير.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٠٨).

نقل حنبل: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل. يعني: الثعلب.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٨.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 381 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.