Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 385

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأكل من حرز لا ناظر له
  3. ٢٧٧٠ - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل

باب الأكل من حرز لا ناظر له

٢٧٧٠ - الأكل من ثمر البستان لمن مر به، والشرب من ألبان الغنم والإبل

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يحتلب أحدٌ ماشية أحدٍ إلَّا بإذنه؟

قال: لا يحتلبنَّ حتَّى ينادي ثلاثًا، فإِنْ أجابَهُ، فأذن لهُ، فهو إِذنه، وإِنْ أبي، فَلَا يحتلب، على حديث أبي سعيدٍ الخدري ﵁.

قال إسحاق: إِنْ أبى، وكان جائعًا، طعم قدر ما يُبلغه إلى غيرهِ، وإنْ لم يجبْهُ أحدٌ شرب.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٤)

قال أبو الفضل صالح: وسألته عن حديث أبي سعيد: "إذا مر أحدكم بحائط فيناد ثلاثًا" (١) فكره أحمد هذا: أن يأكل إذا لم يكن محتاجًا.

قال: أما الأحاديث فتروى هكذا، ولكن إذا كان عليها حائط، فلا يدخل إلا بإذن، وذاك أن الحائط حريم.

"مسائل صالح" (٢٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 385 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.