يعني نزلت بعد: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].
قلت: فيحل للمسلم أن يطعم يهوديًّا شحما؟
قال: لا؛ لأنه محرم عليه.
وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن مالك: في اليهودي يذبح الشاة؟ قال: لا يأكل من شحمها.
قال أحمد: هذا مذهب دقيق.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (١٠٣٦ - ١٠٣٧)
قال صالح: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٧