Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 393

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأكل من طعام أهل الكتاب والمجوس
  3. ٢٧٧٢ - ما ذكر في القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك على أهل الكتاب

يعني نزلت بعد: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥].

قلت: فيحل للمسلم أن يطعم يهوديًّا شحما؟

قال: لا؛ لأنه محرم عليه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثنا أحمد، عن الزبيري، عن مالك: في اليهودي يذبح الشاة؟ قال: لا يأكل من شحمها.

قال أحمد: هذا مذهب دقيق.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣ (١٠٣٦ - ١٠٣٧)

قال صالح: كان أبي يكره شحوم ذبائح اليهود.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 393 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.