Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 409

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الجويرية قال: سمعت ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.

"الأشربة" للخلال (١٣٨ - ١٤٣)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفر- قال: أخبرني داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ قال: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد قالا: حدثنا محرز، عن قعنب -قال أبو عبد اللَّه: هو ثقة- قال: سمعت الضحاك يقول: كل مسكر حرام.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: أخبرنا قرة، عن الضحاك قال: ما خمرته فهو خمر.

"الأشربة" للخلال (١٤٥ - ١٤٧)

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى، عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: "الخمر

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 409 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.