Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 411

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب، عن محمد أن رجلا قال لابن عمر وهو يسمع: آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور؟ فقال: لا أدري ما تقول: آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر؟ ثم قال: يتخذ أهل الأرض كذا وكذا، من كذا وكذا خمرا يسمونه كذا وكذا، ويتخذ أهل كذا وكذا من كذا وكذا خمرا ويسمونها كذا وكذا. قال: نبيذا فيسمونها خمرا، ثم قال: تسميها بالاسم الذي يسمونها به حتى عد خمسة أشربة. قال محمد: لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال أيوب: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع منه شراب لا يلبث صاحبه.

قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام.

"الأشربة" للخلال (١٦٨ - ١٧١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو حيان قال: حدثنا الشعبي، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب على منبر المدينة فقال: يا أيها الناس، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث يا أيها الناس وددت أن رسول اللَّه ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجَدُّ والكلالة وأبواب من أبواب الربا (١).

"الأشربة" للخلال (١٨٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 411 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.