Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 415

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

-ﷺ: "الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والكرمة".

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب، قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد!

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا همام قال: أخبرنا قتادة، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره البسر وحده ويقول: نهى رسول اللَّه ﷺ وفد عبد القيس عن المزاء، فأرهب أن تكون البسر (١).

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام.

"الأشربة" للخلال (٢١٢ - ٢١٥)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن (أشعث بن أبي الشعثاء) (٢) عن رجل لم يسمه عن معاذ أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن غبير السكر (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 415 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.