Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 417

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٣ - ما يعتبر خمرا، ويدخل في المسكرات

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا قرة قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن أبي بردة، عن أبيه قال: قلت للنبي: إن لأهل اليمن شرابين: هذا البتع من العسل، والمزر من الذرة والشعير فما تأمرني فيهما؟ قال: "أنهاكم عن كل مسكر".

"الأشربة" (٢٣٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عكرمة -يعني: ابن عمار- عن القاسم أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل مسكر حرام" (١).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا عكرمة، عن عطاء، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل مسكر حرام" (٢).

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عكرمة، عن سالم، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "كل مسكر حرام".

"الأشربة" للخلال (٢٣٦ - ٢٣٨)

نقل أبو حامد الخياط: ما تقول في المُسكِرِ؟

قال: لا آمُرُه أن يشرب مسكرًا.

"الطبقات" ٢/ ٥١٨

قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبي ﷺ، في بعضها: "كل مسكر خمر" وبعضها: "كل مسحر حرام".

"المغني" ١٢/ ٤٩٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 417 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.