Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 420

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال: حاجَّني أهل الكوفة في المسكر، فقلت لهم: إنَّه حرامٌ. فأنكروا ذلك، وسموا من التابعين رجالًا مثل إبراهيم ونظرائه فقالوا: ألقوا اللَّه ﷿ وهم يشربون الحرام؟ !

فقلت لهم ردًّا عليهم: لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتهم فما قولكم في عطاء وطاوس نظرائهم من أهل الحجاز؟ فقالوا خيار.

فقلت: فما يقولون في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام.

فقلت لهم: أيلقون اللَّه ﷿ وهم يأكلون الحرام، دعوا عند الحجاج تسمية الرجال.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥٩)

قال صالح: سألته من قال في النبيذ: شربه قوم على التأويل، وتركه قوم على التحريم، كأنه وقف في قوله؟

قال أبي: لا يعجبني هذا القول، التحريم أثبت عندي وأقوى، لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء.

"مسائل صالح" (٢٠٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: نقعت زبيبًا، ثم جعلته في إناء لأشربه، فسمعت له صوتًا خفيًّا؟

قال: هذا غليان؛ لا تشربه.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كم نشربه؟ قال: ثلاثة أيام.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن العصير؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 420 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.