Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 422

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

قلت: فإنه لا يغلى، فإيش تكره من أكله؟

فقال: العصير يُشرب إلى ثلاث، فإذا كان بعد ثلاث لم يُشرب، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا رأي ابن عمر.

قلت: فقِسْتَ الخردل على العصير؟

قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد ثلاث، إلا أن يصب فيه الخل.

قلت: فالسلجم يصب به الروسان.

قال: إذا غلى لم يُؤكل، ولكن يُصب فيه الخل حتى لا يغلى.

حدثنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا بشرب العصير ما لم يغل (١).

عن يونس، عن الحسن قال: اشربِ العصيرَ ما لم يغل (٢).

عن عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصيرَ ما لم يَهدر (٣).

حدثنا خصيف، أنَّه سأل سعيد بن جُبير عن العصير؟ فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يُطبخ، ولا يُشرب ولا يُباع بعد يوم (٤).

عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأسَ بشربِ العصير ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 422 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.