Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 425

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٥ - حكم النبيذ والعصير

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كان رسول اللَّه ﷺ، ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء، نبذ له في تور من برام (١).

"الأشربة" للخلال (٣٧)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا هشام، عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان نبيذ إلا الحلو.

"الأشربة" للخلال (٤٨)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد -قال أبو عبد اللَّه: والمعنى واحد- قال: حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال: حدثنا هلال بن يزيد المازني قال: سألت أبا هريرة ﵁ عن الفضيخ؟ فقال: اقطع كل حلقاته. قال: قلت: وما حلقاته يا أبا هريرة؟ قال: المذنبة اقرضها بالمقاريض، ثم انتبذ أيها شئت، ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا.

"الأشربة" للخلال (٥٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عبيدة، عن عيسى ابن حميد الراسبي قال: سأل رجل عكرمة -وأنا جالس- عن نبيذ البسر وحده؟ فقال: ذاك شر، إنما أفسد التمر بالبسر.

"الأشربة" (٦٠)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: سمعت هشاما يقول: ما أعلم أني وجدت من النبيذ شيئا لم يكره.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 425 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.