Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 442

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٧٩ - تحريم الفضيخ خليطا كان أو لم يكن

ما بقي في إنائك. قال: فواللَّه ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.

"الأشربة" للخلال (١٥١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: قال أنس بن مالك: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، وإني لقائم أسقي أبا طلحة فلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق بقية القلال يا أنس. فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل.

"الأشربة" للخلال (١٥٣)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محبوب قال: حدثنا خالد، عن عكرمة أن ابن عباس كان يكره الفضيخ وإن كان بسرا محضًا.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محبوب قال: حدثنا خالد، عن عكرمة أن ابن عباس قال: حرمت الخمر وهي الفضيخ.

"الأشربة" للخلال (١٥٧ - ١٥٨)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك ابن عمرو قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: إني لأسقي أبا دجانة وأبا طلحة وسهيل بن بيضاء من خليط بسر وتمر، إذا دخل علينا داخل فقال: إنه قد حدث أمر. فقالوا: وما هو؟ قال: حرمت الخمر. قال: فأهرقناها وما نعدها يومئذ إلى خمرًا.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 442 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.