Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 445

  1. كتاب الأشربة
  2. [باب. . .]
  3. ٢٧٨٠ - ما يكره من الظروف

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٩).

قال أبو داود: قلت لأحمد: نبيذ الجر؟ قال: لا يعجبني من الأوعية إلا سقاء يوكى.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٧).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، نهى أن ينتبذ فيه، كيما يكون عنقه منه.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٧).

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن هشام قال: شهدتُ ابن سيرين، وعنده أبو معشر. قال: فذكر أبو معشر نبيذَ الجر. قال: ابن مسعودٍ كان لا يرى به بأسًا. قال: فرفعَ ابن سيرين رأسَه، وقال: أيها الرجل، لقد لقينا أصحاب ابن مسعودٍ فأنكروا ما تقول مرتين أو ثلاثًا.

أنبأنا كثير بن شنطير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.

"الورع" (٥٢١ - ٥٢٢).

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قالا: حدثنا زهير -يعني: ابن محمد- عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وعن عطاء بن يسار، عن ميمونة زوج النبي ﷺ أنه قال: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجرار ولا في المزفت ولا في المقير، وكل شراب أسكر فهو حرام" (١).

"الأشربة" للخلال (١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 445 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.