عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس ﵄ يقول: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الدباء والمزفت والنقير والحنتم (١).
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت حسن بن مسلم يخبر، عن طاوس أنه قال: كان ابن عمر ﵄ ينهى عن نبيذ الجر والدباء.
"الأشربة" للخلال (٣٨ - ٤٠)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل -يعني: ابن علية- قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: انتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول اللَّه ﷺ من الخطبة، فقلت: ماذا قام به رسول اللَّه ﷺ؟ قالوا: نهى عن المزفت والدباء.
وقال البغوي: حدثنا أحمد، حدثنا إسماعيل، عن عبد الخالق بن سلمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ فقال: سمعت عبد اللَّه بن عمر ﵄ يقول عند منبر رسول اللَّه ﷺ هذا: قدم وفد عبد القيس مع الأشج، فسألوا رسول اللَّه ﷺ عن الشراب فقال: "لا تشربوا في حنتم ولا في في دباء ولا في نقير" فقلت له يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننت أنه نسي، فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد اللَّه بن عمر، وقد كان يكرهه.
وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عمار (الدهني) (٢)، عن سعيد بن جبير قال: لأن أشرب بول