Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 468

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب

قيس، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أنه كان يأمر بناته فيذبحن أضاحيهن بأيديهن.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٨٩)

٢٧٨٧ - ذبيحة السارق

قال إسحاق بن منصور: قلت: ذبيحة السارق؟

قال: لا بأس بها.

قال إسحاق: مكروه.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها؟

فقال: لا يحل أكلها -يعني: له.

قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٦)

٢٧٨٨ - ذبيحة الجنب

قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح الجنب أو يصلي؟

قال: لا بأس بهما.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩١)

نقل حنبل: لا يذبح الجنب.

"معونة أولي النهى" ١١/ ١٣٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 468 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.