Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 470

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٨٩ - ذبيحة الأقلف

لا يرى ما قال عكرمة، قال: وقيل لعكرمة: أله حج؟ قال: لا.

قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: لا تؤكل ذبيحته، ولا صلاة له ولا حجَّ حتى يتطهَّر، هو من تمام الإسلام.

وقال حنبل في موضع آخر: قال أبو عبد اللَّه: الأقلف لا يَذْبح ولا تُؤكَلُ ذبيحته، ولا صلاة له.

وقال عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحلُّ له صلاة، ولا تُؤْكل ذبيحتُه ولا تجوز له شهادة. قال قتادة: وكان الحسن لا يرى ذلك.

وقال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف؟

فقال: ابن عباس شدَّد في ذبيحته جدًّا.

وقال الفضل بن زياد: سألتُ أبا عبد اللَّه عن ذبيحة الأقلف، فقال: يُروى عن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا (١)، إلا شيئًا يُروى عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه كَرِهه.

قال أبو عبد اللَّه: وهذا يشتدُّ على الناس، فلو أنَّ رجلًا أسلم وهو كبير فخافوا عليه الختان، أفلا تُؤْكَلُ ذبيحتُه؟

وذكر الخلَّال عن أبي السمح أحمد بن عبد اللَّه بن ثابت قال: سمعتُ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 470 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.