Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 474

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٢ - ذبائح المختلف فيهم من فرق أهل الكتاب

قال إسحاق بن منصور: وسألت أحمد عن ذبائح نصارى بني تغلب؟

فقال: ما أثبته على عليّ ﵁ لم يزد على ذلك.

قال إسحاق: لا بأس به.

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٨)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: ذبائح الصابئين؟

قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر ﵁ فإنه قال: يسبتون السبت (١). كأنه جعلهم بمنزلة اليهود.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٨ (١٠١٣)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في ذبائح الصابئين قال: أما من ذهب إلى مذهب عمر ﵁ فإنه قال: هم يسبتون السبت. جعلهم بمنزلة اليهود فلا بأس به.

وقال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل في هذه مسألة قال: قلت لأبي عبد اللَّه: والصابئين؟ قال: هم جنس من النصارى، إذا كان لهم كتاب أكل -يعني: من ذبائحهم.

وقال: وأخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى، حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصابئين؟ قال: بلغني أنهم يسبتون، فهؤلاء إذا أسبتوا يشبهون باليهود.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 474 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.