(رسول اللَّه) (١) ﷺ: إنكم نزلتم بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا [فسلوا] فإن كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكله.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٠ (١٠٦٦)
قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنه يقول -أعني: أبا ثور- في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي لا بأس به؟ قال: ما أدري ما هذا!
قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس (٢).
فقال: إنما ذلك في الجزية.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (١١٣٨ - ١١٣٩)
نقل حنبل عنه: وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي؟
فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣).
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١