Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 483

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. أولا: المذكي
  4. ٢٧٩٤ - ذبيحة المجوسي

(رسول اللَّه) (١) ﷺ: إنكم نزلتم بفارس والنبط، فإذا اشتريتم لحمًا [فسلوا] فإن كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكله.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٥٠ (١٠٦٦)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال أبو عبد اللَّه: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا.

وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنه يقول -أعني: أبا ثور- في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي لا بأس به؟ قال: ما أدري ما هذا!

قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس (٢).

فقال: إنما ذلك في الجزية.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (١١٣٨ - ١١٣٩)

نقل حنبل عنه: وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي؟

فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال اللَّه تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٣).

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 483 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.