Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 494

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. ثانيا: الحيوان المراد ذبحه
  4. ٢٨٠٦ - أثر الذكاة فيما وجد فيه سبب الموت

٢٨٠٦ - أثر الذكاة فيما وجد فيه سبب الموت

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شاة تَردَّت فكُسِرَتْ، فأدركها صاحبُها وهي تَجري، فذبحَها وسَال الدمُ ولم تتحرَّك.

قال: هذا أشدُّ مما رُوي عن زيدِ بن ثابت (١).

قال إسحاق: لا بأسَ بهذا؛ لأنَّ في قولِ أبي هريرةَ (٢)، وابن عباس (٣) ﵃ رخصة.

"مسائل الكوسج" (٢٨٢٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن شاةٍ خُرق بَطنُها، وفيها الرُّوح، قال: تذبحُ، هذِه ذَكية.

قال أحمد: أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ؛ على قولِ ابن عباسٍ ﵄.

قال إسحاق: كما قال سفيانُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الشَّاةُ يعدو عليها الذئبُ فيبقر بطنَهَا حتى تخرجَ المصارين فَيُخاف عليها موت من ذَلِكَ حَتَّى يُعلمَ أنه لا يعيشُ مثلها، فالسنة ما وصفَ ابن عباسٍ ﵄؛ لأَنَّه وإِنْ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 494 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.