أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.
"الشرح الكبير" ٢٧/ ٣١٦
نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.
نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.
"المبدع" ٩/ ٢٢٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٤٦
٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود ﵁ في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما (١).
"مسائل الكوسج" (٢٨٧٤)
نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم "إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" (٢).
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٨