Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 496

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في أركان وشروط صحة الذبح
  3. ثانيا: الحيوان المراد ذبحه
  4. ٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟

أو ذنبها بضعف فنهر الدم؟ قال: لا بأس.

"الشرح الكبير" ٢٧/ ٣١٦

نقل عنه الأثرم: لا يحل إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع.

نقل عنه في اشتراط حياة يذهبها الذبح: ما تيقن موته بالسبب.

"المبدع" ٩/ ٢٢٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٤٦

٢٨٠٧ - إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في ماء فماتت؟

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت، ثم وقعت في ماء فماتت فإنها لا تؤكل؛ لما أعان الماء على قتلها أيضًا، كما ذكر عن ابن مسعود ﵁ في الطائر الذي يقع على جبل ثم يتردى منه فيموت أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما (١).

"مسائل الكوسج" (٢٨٧٤)

نقل عنه الأثرم: في الرجل يذبح الذبيحة فتقع بعد ذبحه في الماء، فقال: لا تؤكل؛ لحديث عاصم "إذا وقعت رميتك في ماء فلا تأكل" (٢).

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 496 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.