Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 499

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما جاء في صفة الذبح والآداب التي يجب مراعاتها
  3. ٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو متعمدا؟

٢٨١١ - ما يقال عند الذبح

قال عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل ببغداد سنة خمس وثمانين: سألت أبي: ما يقال عند الذبيحة؟

قال: يقال: بسم اللَّه، واللَّه أكبر.

قلت لأبي: هل يصلي على النبي ﷺ عند الذبيحة؟

قال: ما سمعت فيه بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٩)

نقل حنبل: كيف شاء باركة وقائمة، في الوهدة بين أصل العنق والصدر، ويسمي ويكبر.

"الفروع" ٣/ ٥٤٥، "المبدع" ٣/ ٢٨١، "الإنصاف" ٩/ ٣٥٦

٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيًا أو متعمدًا؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: من نَسي التَّسميَة عند الذَّبح؟

قال: لا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٢٤).

قال إسحاق بن منصور: قلت: نصراني ذبح ولم يسم؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ ذَبح، ولم يذكر اسمَ اللَّه ﵎ مُتَعمدًا؟ قال: ما أرى أن يَأكل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 499 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.