Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 510

  1. كتاب الصيد
  2. باب ما جاء في شروط صحة الصيد
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٨٢٢ - ٣ - أن يكون الجارح مرسلا من قبل مسلم أو كتابى مقرونا بالتسمية

٢٨٢٢ - ٣ - أن يكون الجارح مرسلًا من قبل مسلم أو كتابى مقرونًا بالتسمية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره كلبَ اليهوديِّ والنصراني أو كلبَ المجوسي؟

قال: إذا سَمَّى عليه المسلمُ، وقَبِلَ ذَلِكَ منه، وكَلبُ اليهودي والنصراني أهونُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن صيدِ كلبِ اليهودي والنصراني فلَم يرَ به بأسًا، وكره صَيد كلبِ المجوسي.

قال أحمد: إذا كان المسلمُ يرسله، ويجيئه على ما يريد، فما بأسَ به (١). قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٠).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوس؟

فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إذا أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 510 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.