Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 625

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
  5. ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي

٣٦١ - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟

قال: يتم الصلاة هي جائزة.

قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟

فقال: قال النبي ﷺ: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٩٠)

٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟

قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.

قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.

"مسائل الكوسج" (١١٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟

قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (٢) الشمسُ للغيبوبةِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 625 (SanadKitab #20878, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.