Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 564

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين
  3. فصل: أنواع الكفارة
  4. ١ - الإطعام
  5. ٢٨٧١ - إن لم يجد إلا مسكينا أو مسكينين، يرد الطعام عليهم؟

قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء في الحديث أن يطعمهم مُدَّ بُرٍّ، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه.

قلت: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد.

قال: أرجو أن يجزئه.

ونقل الأثرم، في موضع آخر، أن أحمد سأله رجل عن الكفارة، قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا؟ قال: ليس فيه تمر.

قال: فخبز؟

قال: لا، ولكن بُرًّا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث لكل مسكين.

"المغني" ١١/ ١٠٠

ونقل عنه الأثرم: إن أطعم برًا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا: فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة مساكين في الفدية.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٢٥

٢٨٧١ - إن لم يجد إلا مسكينًا أو مسكينين، يُرد الطعام عليهم؟

قال صالح: وسألته عن رجل عليه كفارات، أيجوز له أن يجمع عشرة مساكين فيطعمهم عشر كفارات في يوم واحد؟ وهل يعطي كل مسكين في كل يوم أكثر من مد؟

قال أبي: إذا كان يجد مساكين فأحب إلى أن يعطيهم، ولا يكرر عليهم، فإن ضاق عليه: فلا بأس أن يجمع عشرة، فيعطيهم ليمينين، لثلاثة. وقال: كل من أكل الطعام يعطى مدًّا.

"مسائل صالح" (١٩٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 564 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.