Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 589

  1. كتاب النذر
  2. باب أقسام النذر وما يجب فيها
  3. أولا: من جهة اللفظ
  4. ٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه

باب أقسام النذر وما يجب فيها

أولًا: من جهة اللفظ

النذر المطلق وما يجب فيه

٢٨٩٠ - من لم يسم النذر

قال صالح: من نذر نذرًا ولم يسمه؟

قال: كان ابن عباس يقول: عليه أغلظ الكفارات (١)، وقال غير واحد من التابعين: كفارة يمين (٢).

"مسائل صالح" (٧٣٩).

٢٨٩١ - من نذر بماله كله أو بعضه

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل ﵀: حديثُ أبي لُبابة حين قال: أَنْخلِعُ مِنْ مالي صدقةً إلى اللَّهِ ﷿ وإلى رسولِهِ ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: "يُجْزِئُكَ الثُلثُ مِنْ ذَلِكَ" (٣).

قال: هذا عَلى النَّذْرِ والتقربِ إلى اللَّهِ ﷿، فيُجزئه الثلثُ من ماله. وإذا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 589 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.