Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 630

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
  5. ٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟

قال: أما حين تطلع فما يعجبني.

"المغني" ٢/ ٥١٨

قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟

قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.

قيل له: وكذلك بعد الفجر؟

قال: نعم، لا يصلون.

"المغني" ٣/ ٣٣٢

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟

قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.

قال: وبه قال أبو حنيفة.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٩

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 630 (SanadKitab #20878, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.