Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. [قضاء الفوائت]
  5. ٣٦٣ - وقت قضاء الفائتة

أبواب: قضاء الفوائت

٣٦٣ - وقت قضاء الفائتة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟

قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ.

قال إسحاق: كما قال سَواء.

"مسائل الكوسج" (١٢١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟

قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (١).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٠٨)

قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها.

"مسائل صالح" (٢٧٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟

قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٧١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 6، ص 19 (SanadKitab #20878, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.