Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 83

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في القاضي وأحكامه
  3. فصل: انتهاء ولاية القاضي
  4. ٢٩٤٣ - العمل بحكم القاضي إذا عزل

فصل: انتهاء ولاية القاضي

٢٩٤٢ - عزل القاضي إذا لم يُحسن القضاء

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سيرين قال: أنبئت أن عمر بن الخطاب استعمل رجلًا على القضاء، فجاءه رجلان، فاختصما إليه في دينار، فحل من كمه، فدفعه إليهما، فبلغ ذلك عمر. فقال: اعتزل قضاءنا (١).

"مسائل صالح" (١٢١).

نقل المروذي فيمن قال: لا أستطيع الحكم بالعدل: يصير الحكم إلى أعدل منه.

"الفروع" ٦/ ٤٢٤

٢٩٤٣ - العمل بحكم القاضي إذا عُزل

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان حفص بن غياث على الشرقية، فجاءه كتاب هارون -يعني: الخليفة- وهو يقضي بالقضية، والرسول واقف، فلم يأخذ الكتاب حتى نفذت القضية، ثم أخذ الكتاب، وكان فيه: لا تنظر فيها. فقال: قد نفذت القضية.

"أخبار الشيوخ" (١٦٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 83 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.