Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 150

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب اختلاف الشهود في الشهادة
  3. ٢٩٨٦ - موقف القاضي عند اختلاف الشهود، وما يقبل من شهادتهم وما يرد

باب اختلاف الشهود في الشهادة

٢٩٨٦ - موقف القاضي عند اختلاف الشهود، وما يقبل من شهادتهم وما يرد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيانُ في صبيٍّ يتيم قطعت يده، فشهد رجلانِ على رجلٍ أنَّ هذا قطعَ يده، وشهدَ رجلانِ غيرهما على رجلٍ آخر أن هذا قطع يده يحبسان حتَّى يدركَ، فإذا أدركَ فعلى مَنِ ادَّعى مِنْ أحدِهما فهو عليه، وإنْ قال: لا أدري مَنْ قَطَعَ يدي، فليس بشيءٍ.

قال: لا يحبسانِ، قد وجب له الدية منهما جميعًا يأخذُ منهما وليه، أرأيتَ إنْ ماتَ قبلَ أن يدركَ، أو ماتا؟ !

قُلْتُ: في العمد والخطأ؟

قال: العمدُ والخطأ واحدٌ، هو في العمدِ بالخيارِ إن شاء أخذَ الدية، وإن شاء القود.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٢١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ شهدَ بخمسمائة والآخر بألف؟

قال: يقال لصاحبِ الحقِّ: احلف على أن لك على هذا ألفًا مع شاهدك.

قال إسحاق: إذا لم يحلفْ صاحبُ الحقِّ على الألفِ جازتْ على خمسمائة؛ لما أتفقا على ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٩١٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 150 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.