Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 158

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٩١ - حالات القضاء بالقرائن وما يجوز فيها وما لا يجوز

قال إسحاق: كما قال، ومَا اخْتَلَفَا فِيهِ فهوَ لمنْ أقامَ البينةَ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشهداء إذا استووا يقرعُ بينهم؟

قال: إذا استووا وليستِ السلعةُ في يدِ أحدهم أقرعَ بينهم، فإذا كانت في يدِ أحدهما فادعياها جميعًا، فالبينةُ بينة الذي ليس في يدِه السلعة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩١).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا استوتِ الشهود والسلعة في يدِ أحدهما؟

قال: الذي في يده السلعة فبينته ليس بشيء، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "البينة على المدَّعي، واليمين على المدَّعى عليه" (١) إنما على هذا اليمين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٠٨).

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا المغيرة بن أبي الحر قال: أخبرني الحكم بن عتيبة قال: جاء رجل يخاصم إلى شريح في سنور. فقال: هات بينتك. فقال: واللَّه لقد علمت ما أجد بينة لسنور

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 158 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.