Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 160

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب ما جاء في الرجوع عن الشهادة
  3. ٢٩٩١ - حالات القضاء بالقرائن وما يجوز فيها وما لا يجوز

سمعته أفتى بهذا غيره ولم يذكر مرة ورثها.

وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج، وهو حديث ضعيف.

قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٦١).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال في دار في يدي اثنين أقام كل واحد -يعني: البينة أنها له-: إنها بينهما نصفان.

قيل لأحمد: وكذلك إن لم يقم أحد البينة؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٣٦٢).

قال إسماعيل بن سعيد: قلت: حديث دهثم بن قُرَّان في معاقد القمط (١). فلم يعتقد ذلك.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٨٣

قال يعقوب بن بختان: قال أحمد في الرجل يطلق زوجته أو يموت، فتدعي المرأة المتاع، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما كان من متاع النساء فهو للنساء، وما استقام أن يكون بين الرجال والنساء فهو بينهما.

"المغني" ١٤/ ٣٣٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 160 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.