Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 176

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠٠٨ - حكم القرعة

قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين حديث القرعة (١).

"العلل" رواية عبد اللَّه (٥٩٤٥)

قال الفضل بن عبد الصمد: سمعت أبا عبد اللَّه، وسُئل عن القرعة، فجعل يُقوي أمرها، وبقول: في كتاب اللَّه في موضعين، قال اللَّه: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ وقال: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾، ثم قال أبو عبد اللَّه: قوم جهال الذين يقولون: القرعة قمار، والنبي ﷺ أقرع بين نسائه، وأقرع النبي ﷺ في ستة مملوكين، وقال النبي ﷺ: "استهما".

"الطبقات" ٢/ ١٩٧

قال في رواية الأثرم وغيره، وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب اللَّه في موضعين: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١]، و ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ﴾ [آل عمران: ٤٤].

"التمهيد في أصول الفقه" ٢/ ٤١١، "المسودة" ١/ ٣٩٦

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، وجعفر بن محمد: القرعة جائزة.

وقال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد اللَّه عن القرعة، ومن قال: إنها قمار؟

قال: إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل له خبر، يزعم أن حكم رسول اللَّه ﷺ قمار.

وقال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابن أكثم يقول: إن القرعة قمار.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 176 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.