Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 178

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠٠٨ - حكم القرعة

فقال: حديث أبي الزناد؟

فقلت: نعم.

قال أبو عبد اللَّه: قال أبو الزناد: يتكلمون في القرعة، وقد ذكرها اللَّه تعالى في موضعين من كتابه.

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في قوله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ أي: أقرع، فوقعت القرعة عليه.

قال سمعت أبا عبد اللَّه يقول: القرعة حكم رسول اللَّه ﷺ وقضاؤه، فمن رد القرعة فقد رد على رسول اللَّه ﷺ قضاءه وفعله، ثم قال: سبحان اللَّه لمن قد علم بقضاء النبي ﷺ ويفتي بخلافه! قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾.

وقال في رواية الميموني: في القرعة خمس سنن (١)، حديث أم سلمة: إن قومًا أتوا النبي ﷺ في مواريث وأشياء درست بينهم، فأقرع بينهم، وحديث أبي هريرة -حين تدارآ في دابة- فأقرع بينهما، وحديث الأعبد الستة، وحديث أقرع بين نسائه، وحديث عليّ، وقد ذكر أبو عبد اللَّه من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.