Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 180

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠٠٩ - كيفية القرعة

٣٠٠٩ - كيفية القرعة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يقترع؟ قال: بالخاتم أو بالشيء.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٢)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: يؤخذ في القرعة عود شبه القدح فيكتب عليه: عبد. وعلى الآخر: حر.

"مسائل الكوسج" (٣٤٦٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: القرعة كيف هي، فقال: يُجَّزءون ثلاثة أجزاء إن كانت قيمتهم واحدة، فإن نقصت زدت القرعة.

قلت: بقي منه بعضه رقيق يسعى فيما يبقى عليه؟

قال: لا نقول بالسعاية.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: في القرعة يكتبون رقاعًا؟

قال: إن شاءوا رقاعًا، وإن شاءوا خواتيم.

"مسائل أبي داود" (١٤٠٤)

قال الخلال: حدثنا أبو النضر: أنه سمع أبا عبد اللَّه يحب من القرعة ما قيل عن سعيد بن المسيب (١) أن يأخذ خواتيمهم، فيضعها في كمه، فمن خرج أولا فهو القارع.

وقال إسحاق بن راهويه في القرعة: يؤخذ عود شبه القدح، فيكتب عليه عبد وعلى الآخر حر (٢) وكذلك قال في رواية مهنا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 180 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.