Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 183

  1. كتاب القضاء والإقرار والشهادات
  2. باب تعارض البينات وموقف القاضي منها
  3. فصل: القضاء بالقرعة
  4. ٣٠١٠ - مواضع القرعة

قال ابن هانئ: سألته عن رجل قال لغلمانه: بعضكم حر، ولم يقف عليه بعينه؟

قال: إذا لم يقف على أحد بعينه، أقرع بينهم، أخذ من كل واحد سهم، فأيهم خرج فهو حر.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٣٣).

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمران بن حصين في الأعبد؟

قال: نعم.

قال: قيل: في العتق في المرض وصية (١)؟ فكأنه أوصى أن يعتق كل عبد على انفراده، فإذا تعذر عتق جميعه عتق منه ما أمكن عتقه، كما لو كان ماله كله عبدًا واحدًا فأعتقه عتق منه ما حمل الثلث.

وقد قال أحمد في رواية الميموني: لا يثبت لقاء الحسن لعمران بن حصين.

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث الحسن، قال: حدثني عمران بن حصين. .، قال: ليس بصحيح، بينهما هياج بن عمران بن الفضيل التميمي البرجمي عن عمران بن حصين.

وقال المروذي: ذكر أبو عبد اللَّه حديث أبي المهلب، فقال: قد روى الحسن عن عمران ولم يسمعه، وقال: يقولون: إنه أخذه من كتاب أبي المهلب.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 183 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.