Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 203

  1. كتاب الحسبة
  2. [باب. . .]
  3. ٣٠١٩ - ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإنكار

أُحيي الأمر من العدل فأؤخِّر ذلك حتى أُخرج معه طمعًا من طمع الدنيا، فينفروا من هذِه، ويسكنوا لهذِه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٤٠)

٣٠١٩ - ما يؤمر به الرجل من الاحتمال وترك الانتصار في الإِنكار

قال أبو داود: قلت لأحمد: مثل زماننا نرجو ألا يلزم الرجل القيام بالأمر والنهي. قال: إذا خاف أن يُنال منه.

قلت: يصلي الصلاة يراهم لا يحسنون. قال: مثل هذا يأمرهم.

قلت: يُشتم؟ قال: يحتمل، من يريد أن يأمر وينهى لا يريد أن ينتصر بعد ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٧٩٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي السمسار قال: حدثني مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف ينبغي أن يأمر؟

قال: يأمر بالرِّفق والخضوع.

ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٤٦)

قال الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا أمرتُه بالمعروف فلم ينته، أدعُه، لا أقول له شيئًا؟

قال: الأمر بالمعروف.

قلت له: فإن أسمعني؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 203 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.