Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 215

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٣٠ - الأخ يعرف من أخيه حيفا في ميراث أخته، كيف وجه العمل والإنكار إليه؟

مقيمة معه، فرأيته خرج إليه وصاح به، ثم قال له: تطلِّق وتقيم؟

وأمره أن يتحول عنه وقال: انتقل.

وقال: أخبرني محمد بن هارون بن حُبيش حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يسمع عن الرجل الذي يطلق امرأته، أيسعه أن يخرجها؟

قال: نعم.

وقال: وأخبرني زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قيل له: الرجل يقول للرجل: قد طلقت امرأتي ثلاثًا، فلا تخبر ختني فإني أخاف وهي عندي.

قال: يخبره، هذا فرج، يخبره حتى يفرِّق بينهما.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٨٠ - ٨٣)

٣٠٣٠ - الأخ يعرف من أخيه حيفًا في ميراث أخته، كيف وجه العمل والإنكار إليه؟

قال الخلال: أنا محمد بن أبي هارون، أنا مثنى الأنباري حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: قلت: ما تقول في أخوين وأختين، بينهما ميراث من قبل أبيهم، وأحد الأخوين يتحيف الأختين، فهل على الأخ من ذلك شيءٌ؟ وكيف وجه العمل فيه؟ وهل يجوز قطيعة هذا الأخ إذا كان على هذِه الحال، أم يرفق به وينصح؟

قال أحمد: إذا أمره ونهاه فليس عليه أكثر من هذا.

"الأمر بالمعروف" للخلال (٨٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 215 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.