Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 13, halaman 217

  1. كتاب الحسبة
  2. باب ما جاء في صور المنكر الواجب تغييره
  3. ٣٠٣٢ - ذكر الطنبور

٣٠٣٢ - ذكر الطنبور

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن كسر الطنبور؟ قال: يُكسر.

قلت: فالطنبور الصغير يكون مع الصبي؟

قال: تكسره أيضًا، إذا كان مكشوفًا فاكسره.

"الورع" (٥٠٣)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل إياس عن الضرب بالبربط فقال: لو جُعلتُ حكمًا بين عمل أهل الجنة وعمل أهل النار لم أجعل البربط (١) من عمل أهل الجنة.

"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٠٧٤)

قال الخلال: أخبرني عمر بن صالح بطرسوس (٢) قال: رأيت أحمد ابن حنبل مرّ به عود مكشوف فقام فكسره.

وقال: أخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال: سمعت عمر ابن الحسين يقول: كسر أحمد بن حنبل طنبورًا في يد غلام لأبي عبد اللَّه نصر بن حمزة.

قال: فذهب الغلام إلى مولاه فقال: كسر أحمد بن حنبل الطنبور.

فقال له مولاه: فقلت له: إنك غلامي؟

قال: لا. قال: فاذهب أنت حر لوجه اللَّه تعالى.

"الأمر بالمعروف" للخلال (١٢٤ - ١٢٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 13، ص 217 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.